السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

378

منهاج الصالحين

مسألة 1281 : في جواز نكاح أولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد المرضعة نسباً وفي أولاد الفحل مطلقاً قولان ، أقربهما الجواز كما تقدّم . هذا إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب ، كما إذا كان الأولاد من زوجة أخرى ليست بنتاً لصاحب اللبن ، وإلّا لم يجز كما في المثال المتقدّم ؛ لأنّ أولاد أبي المرتضع حينئذٍ أولاد أخت لأولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة . مسألة 1282 : لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمت الصغيرة إن كان قد دخل بالمرضعة أو فرض الإرضاع بلبنه مع عدم الدخول ، وأمّا الكبيرة فالمشهور حرمتها ، والأحوط أن يطلّقها أيضاً ، وإذا لم يكن قد دخل بها ولم يكن الرضاع بلبنه حرمت هي ، والأحوط الأولى تجديد العقد على المرتضعة أيضاً . مسألة 1283 : لو أرضعت الامّ من الرضاع الزوجة الصغيرة مع اتحاد الفحل حرمت ؛ لأنّها تصير اختاً له من الرضاعة وفي حرمة امّ امّ الولد من الرضاع على الولد ؛ لأنّها قد حرمت من النسب فيشمله عموم « ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع » ، أو عدم حرمتها - كما قيل - لعدم اتحاد الفحل قولان ، أقواهما الأوّل . مسألة 1284 : يستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع . مسألة 1285 : إذا كان للمرتضع أخ لم يرتضع معه جاز له أن يتزوّج بالمرضعة أو إحدى بناتها ، وإذا كان له أخت لم ترتضع معه جاز لها أن تتزوّج بصاحب اللبن أو أحد أولاده . مسألة 1286 : على ضوء ما تقدّم في ذيل المسألة ( 1277 ) يظهر أنّه يجوز